السيد محمد حسن الترحيني العاملي
13
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وكل ما تتساوى أجزاؤه ( 1 ) ) في القيمة ، والمنفعة ، وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ( يثبت في الذمة مثله ، وما لا يتساوى ) أجزاؤه كالحيوان ( تثبت قيمته يوم القبض ) ، لأنه وقت الملك ، ( وبه ) أي بالقبض ( يملك ) المقترض القرض على المشهور ( 2 ) ، لا بالتصرف ، قيل : لأنه ( 3 ) فرع الملك فيمتنع كونه ( 4 ) شرطا فيه ( 5 ) وإلا دار ، وفيه ( 6 ) منع تبعيته ( 7 ) للملك مطلقا ( 8 ) ، إذ يكفي فيه ( 9 ) إذن المالك